|
|
[video-mp4]https://media.mcenter.info/wp-content/uploads/2022/10/معا-ستوديو-القضاء-_2022_10_11_20_35_17.mp4[/video-mp4]
|
معا
11-10-2022
خلال برنامج ستوديو القضاء الذي بثته فضائية معا والذي تحدث فيه عن "الاعتقال الاداري على ذمة المحافظ"، والذي استضاف كل من : أ. امجد الشلة وهو عضو مجلس نقابة المحامين، أ. مصطفى شتات محامي ومدافع عن حقوق الانسان، الدكتور بهاء الاحمد استاذ القانون العام في جامعة النجاح الوطنية".
قال، أ. امجد الشلة وهو عضو مجلس نقابة المحامين:
المحافظ عندما يصدر قرار بحجز حرية شخص ما هذا يعد مخالفا للقانون.
ما يقوم بعض المحافظين من اصدار قرارات بالاحتجاز هو قرار اداري وهو يخضع للطعن امام المحاكم الادارية المتخصصة وهو ليس قرارا قضائيا.
امر التوقيف يكون من صلاحيات السلطة القضائية " النيابة العامة والقضاء"، فهي صاحبة القرار بتوقيف شخص ما او الافراج عنه.
الاحتجازعلى ذمة المحافظ هو قرار اداري والاعتقال الااري يخضع لسلطة واختصاص المحاكم الادارية القابلة للطعن.
لا صلاحية لاحد بان يقوم بتوقيف شخص ما خارج اطار القضاء، القضاء هو من يملك صلاحية التوقيف او عدمه.
قال، أ. مصطفى شتات محامي ومدافع عن حقوق الانسان:
الاحتجاز على ذمة المحافظ هو اجراء غير قانوني وذلك حسب القانون.
منصب المحافظ في فلسطين حسب رأي الشخصي كقانوني وحقوقي هو منصب غير دستوري، لان الدستور الفلسطيني اوالقانون الاساسي جاء ووضح كيف هذه السلطات بهذه الدولة.
الاحتجاز على ذمة المحافظ غير قانوني ويكون بدعوى انه الشخص الموقوف يشكل خطر او لمنع جرائم وهذا القانون سن عام 54 اذ بان الحكم الاردني ويهدف لمنع الجرائم.
تستند اداة الاحتجاز على ذمة المحافظ على امرين الاول: قانون منع الجرائم الاردني الذي سن عام 54 وهذا القانون خلفيته انتدابي سنه 1927 وهو شرع وشرعن الاعتقال الاداري لدى الاحتلال بحق الاسرى، الامر الثاني: استند على مرسوم رئاسي عام 2003 اعطى سلطة الضبط القضائي للمحافظين بمرسوم رئاسي.
للتاكيد المرسوم الرئاسي الذي يمنح المحافظ سلطة التوقيف حسب القانون الاجراءاتي الجزائية باطلة وممنوع قانونا.
قال، د. بهاء الاحمد استاذ القانون العام في جامعة النجاح الوطنية:
حسب القانون الجزائي الفلسطيني ينص على ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص بالحجز او التوقيف او الاعتقال.
الاحتجاز الذي يستند عليه المحافظ حسب القانون منع الجرائم الاردني وهو يتعارض مع القانون الاساسي ويتعارض مع قانون الاجراءات الجزائية.
القضاء الفلسطيني هو حامي للحقوق والحريات وله من المواقف التي تؤكد على سيادة القانون واحترام المباديء القانونية، بالتالي هو اكد بهذا الشان واكد واصدر عدة قرارات التي بمضمونها تؤكد ان الاحتجاز على ذمة المحافظ هو مخالف بشكل صريح للمنظومة القانونية الفلسطينية.
11-10-2022
خلال برنامج ستوديو القضاء الذي بثته فضائية معا والذي تحدث فيه عن "الاعتقال الاداري على ذمة المحافظ"، والذي استضاف كل من : أ. امجد الشلة وهو عضو مجلس نقابة المحامين، أ. مصطفى شتات محامي ومدافع عن حقوق الانسان، الدكتور بهاء الاحمد استاذ القانون العام في جامعة النجاح الوطنية".
قال، أ. امجد الشلة وهو عضو مجلس نقابة المحامين:
المحافظ عندما يصدر قرار بحجز حرية شخص ما هذا يعد مخالفا للقانون.
ما يقوم بعض المحافظين من اصدار قرارات بالاحتجاز هو قرار اداري وهو يخضع للطعن امام المحاكم الادارية المتخصصة وهو ليس قرارا قضائيا.
امر التوقيف يكون من صلاحيات السلطة القضائية " النيابة العامة والقضاء"، فهي صاحبة القرار بتوقيف شخص ما او الافراج عنه.
الاحتجازعلى ذمة المحافظ هو قرار اداري والاعتقال الااري يخضع لسلطة واختصاص المحاكم الادارية القابلة للطعن.
لا صلاحية لاحد بان يقوم بتوقيف شخص ما خارج اطار القضاء، القضاء هو من يملك صلاحية التوقيف او عدمه.
قال، أ. مصطفى شتات محامي ومدافع عن حقوق الانسان:
الاحتجاز على ذمة المحافظ هو اجراء غير قانوني وذلك حسب القانون.
منصب المحافظ في فلسطين حسب رأي الشخصي كقانوني وحقوقي هو منصب غير دستوري، لان الدستور الفلسطيني اوالقانون الاساسي جاء ووضح كيف هذه السلطات بهذه الدولة.
الاحتجاز على ذمة المحافظ غير قانوني ويكون بدعوى انه الشخص الموقوف يشكل خطر او لمنع جرائم وهذا القانون سن عام 54 اذ بان الحكم الاردني ويهدف لمنع الجرائم.
تستند اداة الاحتجاز على ذمة المحافظ على امرين الاول: قانون منع الجرائم الاردني الذي سن عام 54 وهذا القانون خلفيته انتدابي سنه 1927 وهو شرع وشرعن الاعتقال الاداري لدى الاحتلال بحق الاسرى، الامر الثاني: استند على مرسوم رئاسي عام 2003 اعطى سلطة الضبط القضائي للمحافظين بمرسوم رئاسي.
للتاكيد المرسوم الرئاسي الذي يمنح المحافظ سلطة التوقيف حسب القانون الاجراءاتي الجزائية باطلة وممنوع قانونا.
قال، د. بهاء الاحمد استاذ القانون العام في جامعة النجاح الوطنية:
حسب القانون الجزائي الفلسطيني ينص على ان النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص بالحجز او التوقيف او الاعتقال.
الاحتجاز الذي يستند عليه المحافظ حسب القانون منع الجرائم الاردني وهو يتعارض مع القانون الاساسي ويتعارض مع قانون الاجراءات الجزائية.
القضاء الفلسطيني هو حامي للحقوق والحريات وله من المواقف التي تؤكد على سيادة القانون واحترام المباديء القانونية، بالتالي هو اكد بهذا الشان واكد واصدر عدة قرارات التي بمضمونها تؤكد ان الاحتجاز على ذمة المحافظ هو مخالف بشكل صريح للمنظومة القانونية الفلسطينية.